responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 398
المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام، ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام، فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر، ولذلك رأي العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال، كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء، فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه - انتهى.
وقال الْحَرَالِّي: [لما ذكر تربص الزوج -] سبحانه وتعالى في أمر الطلاق، الذي هو أمانته، ذكر تربص المرأة في أمر العدة، التي هي أمانتها - انتهى.

{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
وقال الْحَرَالِّي: قروء جمع قرء، وهو الحد الفاصل بين الطهر والحيض، الذي يقبل الإضافة إلى كل واحد منهما، ولذلك ما تعارضت في تفسير لغته تفاسير اللغويين، واختلف في معناه أقوال العلماء، لخفاء معناه بما هو حد بين الحالين، كالحد الفاصل بين الظل والشمس، فالقروء الحدود، وذلك حين تطلق المرأة لقبل عدتها في طهر لم تمس فيه، ليطلقها على ظهور براءة من علقتهما، ليلا يطلق ما لم تنطلق عليه، فإذا انتهى الطهر وابتدأ الحيض كان ما بينهما قرءا، لأن القرء استكمال جمع الحيض حين يتعفن، فما لم ينته إلى الخروج لم يتم

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست